المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد3-العدد1)
25 د.ا 5 د.ا
وجدير بالاهتمام أن ننظر إلى القواعد الآمرة والمبادئ القانونية الدولية كافة من منظور واقعي، ومن
الأهمية بمكان أن ننظر أيضً ا إلى ما يمكن أن يحققه القانون الدولي على المستوى الفعلي خصوصً ا فيما
يتعلق بالشعوب ال ا رزحة تحت الاحتلال أو في الن ا زعات المسلحة، فهو من وجهة نظر بعض المتمسكين به
ما ا زال دون التوقعات المعهودة على المستوى العملي
هدفت الدراسة إلى توضيح مسألة مشروعية الحرب في العصرين القديم والحديث بما يتفق وأحكام
القانون، وإلى تبيان أهمية قضية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح أو الاحتلال كونهما من أهم القضايا
المعاصرة التي تشغل الرأي العام الدولي والمنظمات الإنسانية، لما تعانيه البشرية من كثرة الاعتداءات
والظلم والحروب. وتبيان الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الفرد بحق الغير، والتي تمس مصالح المجتمع
الذي تقع فيه، وتمس مصالح الإنسانية جمعاء، إولى البحث عن والتحليل في طبيعة وخصائص القواعد
القانونية المقررة لحماية المدنيين خلال فترة الن ا زعات المسلحة أو الاحتلال من حيث الحقوق والالت ا زمات
التي تكرسها كل قاعدة قانونية انطلاقاً من الخصائص التي تنطبق عليها. وقد استعان الباحث في استكشافه
لهذه الطبيعة بالنصوص القانونية وما انبثق منها من أحكام قضائية فضلاً عن سلوك الدول تجاه هذه القواعد
باعتبارها المعنية بتنزيلها على أرض الواقع. واعتمد البحث على المنهج الاستدلالي والاستقرائي، متنقلًا بين
الوصف والتجريب بما يخدم البحث ويتقن آلياته العلمية. وتوصل باحت الدراسة إلى أن الحرب قديمًا وسيلة
مشروعة في القانون الدولي وبالتبعية لا تحكمها أية ضوابط قانونية، وأن هدا الفعل أصبح في ظل قواعد
القانون الدولي الحديث تصرفًا غير مقبول لحل النزاعات الدولية، لتناقض دلك مع أحكام ميثاق الأمم
المتحدة، وهو الحكم نفسه الذي ينطبق على الاحتلال الحربي من حيث المبدأ
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
المؤلف | |
الطباعة الداخلية | |
تاريخ النشر | |
عدد الصفحات |
441 |
نوع الغلاف | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم


الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.