المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد3-العدد1)
25 د.ا 5 د.ا
وجدير بالاهتمام أن ننظر إلى القواعد الآمرة والمبادئ القانونية الدولية كافة من منظور واقعي، ومن
الأهمية بمكان أن ننظر أيضً ا إلى ما يمكن أن يحققه القانون الدولي على المستوى الفعلي خصوصً ا فيما
يتعلق بالشعوب ال ا رزحة تحت الاحتلال أو في الن ا زعات المسلحة، فهو من وجهة نظر بعض المتمسكين به
ما ا زال دون التوقعات المعهودة على المستوى العملي
هدفت الدراسة إلى توضيح مسألة مشروعية الحرب في العصرين القديم والحديث بما يتفق وأحكام
القانون، وإلى تبيان أهمية قضية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح أو الاحتلال كونهما من أهم القضايا
المعاصرة التي تشغل الرأي العام الدولي والمنظمات الإنسانية، لما تعانيه البشرية من كثرة الاعتداءات
والظلم والحروب. وتبيان الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الفرد بحق الغير، والتي تمس مصالح المجتمع
الذي تقع فيه، وتمس مصالح الإنسانية جمعاء، إولى البحث عن والتحليل في طبيعة وخصائص القواعد
القانونية المقررة لحماية المدنيين خلال فترة الن ا زعات المسلحة أو الاحتلال من حيث الحقوق والالت ا زمات
التي تكرسها كل قاعدة قانونية انطلاقاً من الخصائص التي تنطبق عليها. وقد استعان الباحث في استكشافه
لهذه الطبيعة بالنصوص القانونية وما انبثق منها من أحكام قضائية فضلاً عن سلوك الدول تجاه هذه القواعد
باعتبارها المعنية بتنزيلها على أرض الواقع. واعتمد البحث على المنهج الاستدلالي والاستقرائي، متنقلًا بين
الوصف والتجريب بما يخدم البحث ويتقن آلياته العلمية. وتوصل باحت الدراسة إلى أن الحرب قديمًا وسيلة
مشروعة في القانون الدولي وبالتبعية لا تحكمها أية ضوابط قانونية، وأن هدا الفعل أصبح في ظل قواعد
القانون الدولي الحديث تصرفًا غير مقبول لحل النزاعات الدولية، لتناقض دلك مع أحكام ميثاق الأمم
المتحدة، وهو الحكم نفسه الذي ينطبق على الاحتلال الحربي من حيث المبدأ
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
المؤلف | |
الطباعة الداخلية | |
تاريخ النشر | |
عدد الصفحات |
441 |
نوع الغلاف | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.