المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد3-العدد1)
25 د.ا 5 د.ا
وجدير بالاهتمام أن ننظر إلى القواعد الآمرة والمبادئ القانونية الدولية كافة من منظور واقعي، ومن
الأهمية بمكان أن ننظر أيضً ا إلى ما يمكن أن يحققه القانون الدولي على المستوى الفعلي خصوصً ا فيما
يتعلق بالشعوب ال ا رزحة تحت الاحتلال أو في الن ا زعات المسلحة، فهو من وجهة نظر بعض المتمسكين به
ما ا زال دون التوقعات المعهودة على المستوى العملي
هدفت الدراسة إلى توضيح مسألة مشروعية الحرب في العصرين القديم والحديث بما يتفق وأحكام
القانون، وإلى تبيان أهمية قضية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح أو الاحتلال كونهما من أهم القضايا
المعاصرة التي تشغل الرأي العام الدولي والمنظمات الإنسانية، لما تعانيه البشرية من كثرة الاعتداءات
والظلم والحروب. وتبيان الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الفرد بحق الغير، والتي تمس مصالح المجتمع
الذي تقع فيه، وتمس مصالح الإنسانية جمعاء، إولى البحث عن والتحليل في طبيعة وخصائص القواعد
القانونية المقررة لحماية المدنيين خلال فترة الن ا زعات المسلحة أو الاحتلال من حيث الحقوق والالت ا زمات
التي تكرسها كل قاعدة قانونية انطلاقاً من الخصائص التي تنطبق عليها. وقد استعان الباحث في استكشافه
لهذه الطبيعة بالنصوص القانونية وما انبثق منها من أحكام قضائية فضلاً عن سلوك الدول تجاه هذه القواعد
باعتبارها المعنية بتنزيلها على أرض الواقع. واعتمد البحث على المنهج الاستدلالي والاستقرائي، متنقلًا بين
الوصف والتجريب بما يخدم البحث ويتقن آلياته العلمية. وتوصل باحت الدراسة إلى أن الحرب قديمًا وسيلة
مشروعة في القانون الدولي وبالتبعية لا تحكمها أية ضوابط قانونية، وأن هدا الفعل أصبح في ظل قواعد
القانون الدولي الحديث تصرفًا غير مقبول لحل النزاعات الدولية، لتناقض دلك مع أحكام ميثاق الأمم
المتحدة، وهو الحكم نفسه الذي ينطبق على الاحتلال الحربي من حيث المبدأ
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
المؤلف | |
الطباعة الداخلية | |
تاريخ النشر | |
عدد الصفحات |
441 |
نوع الغلاف | |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم


القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية


الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.