

وسائل إجبار المدين على التنفيذ العين ج2
15 د.ا 3 د.ا
إذا كان محل الالتزام عملا ينبغي أن يقوم به المدين لمصلحة الدائن وكان تنفيذ هذاالعمل مما يقتضي تدخل المدين شخصياً لإنجازه، فإن الدائن لن يحصل على التنفيذ العينيلحقه إلا إذا قبل المدين القيام بالعمل طواعية واختياراً، فإذا لم يفعل فلا سبيل للحصول علىالتنفيذ العيني إلا إذا أجبرنا المدين على القيام بالعمل المتفق عليه رغماً عنه وهذا غير جائز لما فيه من مساس بالحرية الشخصية، وإزاء هذا الوضع نشأت فكرة الوسائل غير المباشرة لإكراه المدين على التنفيذ العيني لحمل المدين على تنفيذ التزامه عيناً، فإذا أفلحت هذه الوسائل كان بها وإذا لم تفلح تحتم اللجوء إلى التنفيذ بطريق التعويض.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-854-8 |
عدد الصفحات |
200 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.