
مدخل الى القضاء العسكري
20 د.ا 4 د.ا
يعتبرُ التشريعُ العسكري بشكل عام تشريعًا جنائيًا خاصًا بالنسبة إلى التشريع الجنائي العام, فهو جامعٌ للأحكامِ الماديةِ والشكليةِ من حيث تحديد الجرائم المخلة بأمنِ ومصالحِ وانتظامِ القواتِ المسلحة, وتحديد عقوبات مناسبة لكلِّ جريمةٍ، فضلاً عن تحديد الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبةِ المخلينَ بالقواعدِ والأحكامِ العسكرية، وهذا يعني أنَّ المشرّعَ اتجه إلى تخصيص القضاء العسكري من حيث المكان والموضوع والأشخاص.
القضاءُ العسكريُّ قضاءٌ خاصُّ له قواعدُه ونظمه الخاصة فيه، كما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003، تنشأُ المحاكمُ العسكريةُ بقوانينَ خاصةٍ حيث ليس لهذه المحاكم أيُّ اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وكونه قضاءً خاصًا فهو بحاجةٍ لتشريعٍ جنائيٍّ خاصٍّ يحددُ الأحكامَ الماديةَ والشكليةَ للجرائم المخلة بأمن ومصالح وانتظام القوات المسلحة وتحديد عقوبات مناسبة لها، فضلًا عن تحديدِ الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبة المخلينَ بالقواعدَ والأحكامِ العسكرية، فالقضاءُ العسكريُّ الفلسطيني جهازٌ قانونيٌّ أوجدته قوانينُ خاصة، صدرت في العام(1979) بموجبِ القرارِ التشريعي رقم(5)الصادر عن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، أُطلق عليه في حينها القضاء الثوري.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9950-427-13-6 |
عدد الصفحات |
185 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.