

بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني
15 د.ا 3 د.ا
وحيث إن صدور الحكم لصالح المحكوم له يضعه في موضع قوي حيال المحكوم عليه،
فان المشرع اوجد قانون التنفيذ لتبسيط إجراءات التنفيذ وسرعه إيصال الحقوق لذويها بأيسر
السبل، بما يؤدي إلى القضاء على ظاهره تعطيل تنفيذ الإحكام والسندات، وبما يكفل حماية
الثقة وتوفير الاستقرار للعلاقات القانونية و لحماية الحقوق من جهة ولضرورات اجتماعيه
واقتصاديه من جهة أخرى. ولحماية المدين من سوء استخدام الدائن لحقه في التنفيذ، فمجال نظريه التعسف في استعمال الحق يشمل كل الحقوق ومنها الحق في التنفيذ.
إن صدور الحكم في الدعوى , يعني انه قد تم حماية الحق حماية مبدئية وليس بصوره نهائيه , وان الحماية القضائية للحقوق لا تقتصر على إصدار إحكام أو قرارات إنما تمتد إلى تنفيذها . ويتم تحويل الحق إلى واقعه عمليه فعليه , ذلك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه .
فما الفائدة من صدور حكم أو قرار طالما انه لم يتم تنفيذه ؟
ويعتبر التنفيذ الجبري والذي يقع في حاله غياب التنفيذ الاختياري , الوسيلة القانونية التي بموجبها يتم نقل الحقيقة القضائية المتمثلة بالإحكام إلى حيز الواقع .
وقواعد التنفيذ الجبري , بحكم ملامستها للواقع المادي , تكتسب أهميه عمليه بالغه , فهي الصق قواعد القانون بالحياة العملية وأكثرها تأثيراً في أموال الناس , وهذا يضفي عليها طابعاً عملياً لا يمكن إنكاره .
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-851-7 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
التجسس بين الاباحة والتجريم
التنفيذ العيني على العقار
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية


الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.