بطلان براءة الاختراع
18 د.ا 4 د.ا
وقد يشوب القرار بمنح براءة الاختراع عيب في أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحتها، حيث لا يعتبر بالضرورة أنها صدرت صحيحة، وهذا العيب يظهر من خلال التطبيق العملي أو الاستغلال التجاري لموضوع البراءة، وبالتالي ينقضي سبب استمرار تأمين الحماية لها.
مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تطورات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية لم يسبق لها مثيل؛ الأمر الذي فرض على المشرعين في كل دول العالم مراعاة هذه المتغيرات والعمل على تطوير الأنظمة القانونية للتواكب مع هذه التطورات التي وصفت بالمهمة، وكان للأهمية الكبرى التي تلعبها حقوق الملكية الفكرية بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية والقانونية للدول المختلفة، وأن حقوق الملكية الفكرية عموماً وعلى رأسها براءات الاختراع أصبحت المقياس الحقيقي الذي يحدد التطور الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة، حتى وصل الأمر اليوم إلى حد أن غنى الدول يقاس بمقدار ما تملكه من رصيد في مجال حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها؛ من حقوق تأليف، وبراءات اختراع، ورسوم ونماذج صناعية…إلخ.
ويعد موضوع الاختراع من الجوانب المهمة في مواضيع الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي شملتها مختلف التشريعات بمظلة الحماية التي يؤمنها القانون، وذلك عن طريق إقرار العديد من الأنظمة التي تحمي هذا الاختراع وتصون حقوق المخترع وحقوق صاحب الحق فيه – سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية – من أي اعتداء قد يقع عليها، بحيث يمنحه القانون حقًّا استئثاريًّا لاستغلال هذا الاختراع لمدة زمنية محددة نظراً لما بذله من مجهود مادي ومعنوي ومالي إلى أن توصل للاختراع.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-825-8 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.