الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق
18 د.ا 4 د.ا
من هذا المنطلق اتجهت غالبية دول العالم المتقدمة والنامية إلى تبني
مجموعة من الوسائل البديلة عن القضاء التقليدي تقطع المنازعة وتحد من
الخصومة بأقصر الطرق وأسرعها وأكثرها إيجابية وأقلها تكلفة وأكثرها سرية
بحيث تحافظ على مصالح الأطراف المتنازعة القائمة والمستقبلية
لما كان القضاء العام هو الملاذ الذي تحيطه الدولة بضمانات تكفل تحقيق
العدالة وتوفره للأفراد من أجل الحصول على حقوقهم عند نشوء النزاعات
بينهم، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة لحماية هذه الحقوق، أصبح اللجوء
إلى القضاء في العصر الحديث أمراً غيرَ محببٍ نظراً لكون إجراءات التقاضي
التقليدية مكلفة وتتّسم بالتعقيد وتطيل أمد التقاضي وتؤدي إلى ازدياد وتراكم
أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مما يترتب عليه بطء النظر فيها، حيث
أن هذا الأمر لم يعد يتناسب مع التطور الهائل بعالم التجارة والتقدم الحاصل
في سهولة وسرعة الاتّصالات وتزايد العقود المدنية والمبادلات التجارية في
العقود القليلة المنصرمة وانعكاس ذلك على تطور العلاقات التي تربط الأفراد
ببعضهم البعض وخاصة عقود التجارة الدَولية وتقلب أسعار العملات واختلال
التوازن النقدي والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للدولة.
ولذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد وسائل تُسْتخدم لحل تلك النزاعات
الناشئة عن تلك العلاقات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية
لتكون بديلة عن عملية التقاضي وتؤدي نفس المهمة في تحقيق العدالة وحل
النزاعات بصورة تتماشى مع روح هذا العصر.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-671-1 |
عدد الصفحات |
272 |
نوع الغلاف | |
تاريخ النشر |
منتجات ذات صلة
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.