الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق
18 د.ا 4 د.ا
من هذا المنطلق اتجهت غالبية دول العالم المتقدمة والنامية إلى تبني
مجموعة من الوسائل البديلة عن القضاء التقليدي تقطع المنازعة وتحد من
الخصومة بأقصر الطرق وأسرعها وأكثرها إيجابية وأقلها تكلفة وأكثرها سرية
بحيث تحافظ على مصالح الأطراف المتنازعة القائمة والمستقبلية
لما كان القضاء العام هو الملاذ الذي تحيطه الدولة بضمانات تكفل تحقيق
العدالة وتوفره للأفراد من أجل الحصول على حقوقهم عند نشوء النزاعات
بينهم، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة لحماية هذه الحقوق، أصبح اللجوء
إلى القضاء في العصر الحديث أمراً غيرَ محببٍ نظراً لكون إجراءات التقاضي
التقليدية مكلفة وتتّسم بالتعقيد وتطيل أمد التقاضي وتؤدي إلى ازدياد وتراكم
أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مما يترتب عليه بطء النظر فيها، حيث
أن هذا الأمر لم يعد يتناسب مع التطور الهائل بعالم التجارة والتقدم الحاصل
في سهولة وسرعة الاتّصالات وتزايد العقود المدنية والمبادلات التجارية في
العقود القليلة المنصرمة وانعكاس ذلك على تطور العلاقات التي تربط الأفراد
ببعضهم البعض وخاصة عقود التجارة الدَولية وتقلب أسعار العملات واختلال
التوازن النقدي والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للدولة.
ولذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد وسائل تُسْتخدم لحل تلك النزاعات
الناشئة عن تلك العلاقات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية
لتكون بديلة عن عملية التقاضي وتؤدي نفس المهمة في تحقيق العدالة وحل
النزاعات بصورة تتماشى مع روح هذا العصر.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-671-1 |
عدد الصفحات |
272 |
نوع الغلاف | |
تاريخ النشر |
منتجات ذات صلة
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.