

المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد2-العدد2)
25 د.ا 5 د.ا
هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد
التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيارات المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك
من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري
للممتلكات، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن
الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيارات المترتبة على ذلك
يشكل انتهاء عقد التأجير التمويلي لحظة حاسمة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يمثل مرحلة
مهمة في العلاقة التعاقدية بينهما، ويترتب على ذلك انقضاء العقد بانقضاء المدة الزمنية المحددة له، مما
يستلزم تقييم الآثار المترتبة على الأطراف المعنية، ويظهر التأثير الرئيس في ضوء هذا الحدث إما بتحول
ملكية الأصول المستأجرة إلى المستأجر، مما يمنحه حقوق التملك بالكامل، أو يتعين على المستأجر اتخاذ
قرارات حكيمة حول مستقبل العقد استناداً إلى انتهاء المدة العقدية، مثل تجديد العقد أو إعادة الممتلكات
المستأجرة، من الناحية القانونية، يجب على المستأجر أن يلتزم بتسليم الممتلكات في حالة جيدة، مع مراعاة
حالات الاستهلاك العادي، ويتطلب ذلك تفاهماً بين الطرفين لضمان سير العملية التعاقدية بسلاسة لإكمال
الإجراءات القانونية ذات الصلة بانتهاء العقد.
هدفت هذه الدراسة البحثية إلى فهم الآثار المترتبة على كلٍ من المستأجر والمؤجر عند انقضاء عقد
التأجير التمويلي من حيث استكشاف الخيا ا رت المتاحة للمستأجر بمجرد انتهاء مدة العقد، سواء أكان ذلك
من خلال شراء الأصول المستأجرة، أم تجديد العقد، أم اتخاذ خطوات أخرى تتعلق بالمستقبل الاستثماري
للممتلكا ت، ولقد سلكت هذه الدراسة المنهج التحليلي الوصفي من حيث عرض النصوص القانونية بشأن
الآثار المترتبة على انقضاء عقد التأجير التمويلي بانتهاء مدته والخيا ا رت المترتبة على ذلك، وخلصت هذه
الدراسة إلى أن عقد التأجير التمويلي هو أحد العقود المسماة حيث أن المشرع نظم أحكامها وفقاً للقرار
بقانون بشأن التأجير التمويلي في فلسطين .
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
عدد الصفحات |
440 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.

الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.