
شرح قانون التحكيم الاردني شرح تاصيلي وتحليلي لنصوص القانون
15 د.ا 3 د.ا
أنني سأقوم بشرح قانون التحكيم الأردني عن طريق تحليل النصوص القانونية مدعماً ذلك بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، لأنني وجدت أن الكثير من المؤلفات لم تتطرق إلى تحليل النصوص القانونية بشكل كافٍ ولم تلجأ إلى الاجتهادات القضائية واعتمدت على النظريات الفقهية وإنني آليت على نفسي من خلال تجربتي القضائية التي زادت عن خمسة وثلاثين عاماً القيام بهذه المهمة لعل العاملين في المجال القانوني يجدون ضالتهم
لما كان اللجوء إلى القضاء في الدولة حق دستوري كفلته دساتير الدول لكل فرد من أفراد المجتمع، والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة إذ نصت المادة (101/1) من الدستور الأردني على أن: “المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها”.
وغايتها في ذلك وصول كل فرد إلى حقه والترضية القضائية التي يستحقها إذا وجد أن هناك اعتداء قد وقع على هذا الحق، وقد نظم المشرِّع إجراءات التقاضي وأحاطها بضمانات تكفل تحقيق العدالة وسهولة الوصول إليها، وجعل من أحكام المحاكم متى استنفذت طرق الطعن حجة على الخصوم تنفذ جبراً بحقهم، إلا أنه وعلى االرغم من كل ما تبذله الدولة في تطوير القضاء وإنجاز العدالة بسرعة إلا أن طريقه طويل وبطيء وهذا يشكل عيباً ومأخذاً عليه لأن إطالة أمد التقاضي لمبررات لا علاقة لها بالمتقاضين بل تعود إلى القوانين الناظمة لعملية التقاضي مما يترتب عليه عدالةً بطيئة، والحصول على العدالة البطيئة ظلم لا موجب له. وأمام التطور في وسائل التجارة وخاصة التجارة الدولية أصبح من غير المحتمل الانتظار لمدة طويلة قد تستغرق سنوات للحصول على العدالة مما يسبب إرباكاً لخطط التجار، ويعطل حركة الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال الأمر الذي دفع بالمتقاضين باللجوء للتحكيم لحل نزاعاتهم سواء أكان التحكيم حراً أو مؤسسياً حيث أن التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية مصدرها اتفاق الخصوم وغايتها الفصل في النزاع، فالخصوم هم الذين يختارون المحكمين بأنفسهم وبإرادتهم الحرة ويختارون القوانين الواجبة التطبيق ومكان التحكيم ولغته بعيداً عن قيود التقاضي أمام المحاكم، فإجراءات التقاضي جامدة تحكمها النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها حيث تسعى الأقضية إلى تحقيق عدالة القانون من خلال تطبيق نصوصه على واقعة النزاع، ويجد المتقاضون أنفسهم مذعنين لهذه الأحكام، بينما يجدون أنفسهم في قضاء التحكيم بأنه قضاء حر يسعى إلى تحقيق عدالة الخصم.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-526-4 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التجسس بين الاباحة والتجريم
الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.