
سلطة المحكمة الشرعية في تعديل نطاق الدعوى
18 د.ا 4 د.ا
إن هذه العناصر الثلاثة هي التي تحدد نطاق الدعوى، وتلزم القاضي والأطراف بعدم تجاوز هذه العناصر، وهذا الإلزام تعتمد صرامته ومرونته على النظرة التي ينظر بها المشرع إلى الحقوق المستمدة من الفقه والقانون، لذا كان من وظيفة المحكمة التحقيق في الدعوى وصولاً إلى إصدار حكم شامل عادل فيها
ومن خلال استقراء بعض كتب الفقه الإسلامي بمذاهبه المتعددة، وجِدَ أن علماءنا – رحمهم الله- أولوا القضاء والدعوى العناية الوافرة، والكتابة الزاخرة، التي مكنتهم من أن يؤسسوا مدرسة قضائية اعتمد عليها فقهاء القانون في تأسيس مدارسهم القانونية، فالدعوى وإن اختلف الفقهاء في تعريفها، إلا أن الجميع متفقٌ على أن مضمونها واحد، واستناداً إلى تعريف الدعوى، يمكن التقرير بأنها تتألف من ثلاثة عناصر وهي: الحق أو المركز القانوني الذي اعتدي عليه – والذي يطالب المدعي بحمايته في لائحة دعواه- وهو ما يطلق عليه موضوع الدعوى، والسند الذي يستند إليه المدعي في تلك المطالبة، والذي يعبر عنه بسبب الدعوى، وأخيراً أطراف الدعوى، وهم المدعي والمدعى عليه، ومن يتدخل أو ينضم إليهما أو ضدهما أثناء نظر الدعوى.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-775-6 |
عدد الصفحات |
400 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.