الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
20 د.ا 8 د.ا
حيث ان قيام الادارة في مباشرة نشاطها الاداري قد تتعرض لحريات المواطنين، وقد تلحق بهم الضرر سواء تعلق الضرر بأشخاصهم ام بأموالهم ،وقد يكون ذلك بطريقة عمدية او لغايات تحقيق المصلحة العامة
عندما نذكر القضاء الاداري يجول في الاذهان ما تختص به المحاكم الادارية بوصفها الجهة القضائية المختصة في الفصل بين النزاعات التي قد تحدث بين الجهات الادارية والافراد ومن المعروف ان القضاء الاداري في فلسطين كان يتبع نظام القضاء الموحد حيث كانت تسيطر على اتشريع الفلسطيني طبيعته المستمدة من الاحتلال البيريطاني لفلسطين
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9950-427-10-5 |
عدد الصفحات |
439 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية


حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.