

المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
18 د.ا 4 د.ا
يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، ” المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء ” في التشريع الأردني
يحمل هذا الكتاب في طياته بحث المركز القانوني للحاكم الإداري ، ” المحافظ ، المتصرف ، مدير القضاء ” في التشريع الأردني ، وقـد جـاء على نحـو ملخـص للأفكـار الرئيسة المتصلة ب ضوعه ، ويهدف إلى ايجاد مرجع يكـون هـاديـا ، وشمعة تضيء الطريق للباحثين والمهتمين ، لاسيما الحكام الإداريون الجدد . وقد راعيت ان يكون هنـاك كـم لا بـأس بـه مـن التطبيقات العملية لقرارات القضـاء الإداري ، وقد تم تناول صلاحيات الحاكم الإداري في المحافظة على النظام العام المخولة له بموجب التشريعات ، لاسيما قانون منع الجرائم ونظام التشكيلات الإدارية ، متجها إلى الصلاحيات التي تمس الحريات العامة ، تاركـا بـاقي الصلاحيات الاجرائية في عديـد مـن التشريعات
الوزن | 0.5 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-966-8 |
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التجسس بين الاباحة والتجريم
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
مختارات الاجتهاد القضائي في احكام قانون تسوية الاراضي والمياه
مدخل الى القضاء العسكري
