مختارات الاجتهاد القضائي (في فسخ سندات التسجيل والصفقات العقارية)
20 د.ا 4 د.ا
يتمثل الهدف من إصدار الكتاب (الجزء الثاني من المجلد الأول) في توفير مرجع قانوني مهم، يمكّن المحامين والقضاة والباحثين والمهتمين، من الاطلاع على أبرز الاجتهادات القضائية في مجال الأراضي، التي تم إصدارها وتجميعها بين دفتي الكتاب.
لقد كرّس الباحث والمحامي القدير أحمد عليان جهده على مدى بضع سنوات، وهو يجمع هذه الأحكام، من أجل نشر الثقافة القانونية وتعميمها، منطلقاً من أن ترسيخ هذا التوجه يقدم خدمات قانونية جليلة ليس للمختصين فحسب، وإنما للمجتمع الفلسطيني على وجه العموم، كون الثقافة القانونية تشكل مناعة مجتمعية لشعب يعيش ظروفاً خاصة، تتطلب منه تحصين نفسه قانونياً، حتى يتسنى له الثبات والصمود على أرضه.
إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته الواسعة والعميقة في هذا المجال.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9950-427-07-5 |
عدد الصفحات |
200 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم

الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.