الوساطة لتسوية النزاعات بين النظرية والتطبيق
18 د.ا 4 د.ا
من هذا المنطلق اتجهت غالبية دول العالم المتقدمة والنامية إلى تبني
مجموعة من الوسائل البديلة عن القضاء التقليدي تقطع المنازعة وتحد من
الخصومة بأقصر الطرق وأسرعها وأكثرها إيجابية وأقلها تكلفة وأكثرها سرية
بحيث تحافظ على مصالح الأطراف المتنازعة القائمة والمستقبلية
لما كان القضاء العام هو الملاذ الذي تحيطه الدولة بضمانات تكفل تحقيق
العدالة وتوفره للأفراد من أجل الحصول على حقوقهم عند نشوء النزاعات
بينهم، ولما كانت الدعوى هي الوسيلة لحماية هذه الحقوق، أصبح اللجوء
إلى القضاء في العصر الحديث أمراً غيرَ محببٍ نظراً لكون إجراءات التقاضي
التقليدية مكلفة وتتّسم بالتعقيد وتطيل أمد التقاضي وتؤدي إلى ازدياد وتراكم
أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم مما يترتب عليه بطء النظر فيها، حيث
أن هذا الأمر لم يعد يتناسب مع التطور الهائل بعالم التجارة والتقدم الحاصل
في سهولة وسرعة الاتّصالات وتزايد العقود المدنية والمبادلات التجارية في
العقود القليلة المنصرمة وانعكاس ذلك على تطور العلاقات التي تربط الأفراد
ببعضهم البعض وخاصة عقود التجارة الدَولية وتقلب أسعار العملات واختلال
التوازن النقدي والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للدولة.
ولذلك ظهرت الحاجة إلى إيجاد وسائل تُسْتخدم لحل تلك النزاعات
الناشئة عن تلك العلاقات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية
لتكون بديلة عن عملية التقاضي وتؤدي نفس المهمة في تحقيق العدالة وحل
النزاعات بصورة تتماشى مع روح هذا العصر.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-671-1 |
عدد الصفحات |
272 |
نوع الغلاف | |
تاريخ النشر |
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التنفيذ العيني على العقار
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.