مختارات الاجتهاد القضائي (في احكام الشفعة والاولية)
20 د.ا 4 د.ا
إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان
الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته
الواسعة والعميقة في هذا المجال
في إطار الدور القانوني والمجتمعي الذي تضطلع به الكلية العصرية الجامعية، وسعيها الدؤوب لإصدار وتعميم نتاجات نوعية، تضع العيادة القانونية بالتعاون مع مركز العصرية للدراسات والبحوث في متناول المهتمين والمتخصصين، باكورة إصداراتها من خلال المجلد الأول بعنوان “الاجتهادات القضائية في قانون الأراضي”، ويتكون هذا المجلد من أربعة أجزاء، تصدر في أربعة كتب، حيث يحمل الكتاب الرابع عنوان: “مختارات الاجتهاد القضائي في أحكام قانون تسوية الأراضي والمياه الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض والاستئناف الفلسطينية”.
يتمثل الهدف من إصدار الكتاب (الجزء الرابع من المجلد الأول) في توفير مرجع قانوني مهم، يمكّن المحامين والقضاة والباحثين والمهتمين، من الاطلاع على أبرز الاجتهادات القضائية في مجال الأراضي، التي تم إصدارها وتجميعها بين دفتي الكتاب.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9950-427-09-9 |
عدد الصفحات |
231 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم

الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.

القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.