شرح قانون التحكيم الاردني شرح تاصيلي وتحليلي لنصوص القانون
11 د.ا 3 د.ا
أنني سأقوم بشرح قانون التحكيم الأردني عن طريق تحليل النصوص القانونية مدعماً ذلك بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، لأنني وجدت أن الكثير من المؤلفات لم تتطرق إلى تحليل النصوص القانونية بشكل كافٍ ولم تلجأ إلى الاجتهادات القضائية واعتمدت على النظريات الفقهية وإنني آليت على نفسي من خلال تجربتي القضائية التي زادت عن خمسة وثلاثين عاماً القيام بهذه المهمة لعل العاملين في المجال القانوني يجدون ضالتهم
لما كان اللجوء إلى القضاء في الدولة حق دستوري كفلته دساتير الدول لكل فرد من أفراد المجتمع، والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة إذ نصت المادة (101/1) من الدستور الأردني على أن: “المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها”.
وغايتها في ذلك وصول كل فرد إلى حقه والترضية القضائية التي يستحقها إذا وجد أن هناك اعتداء قد وقع على هذا الحق، وقد نظم المشرِّع إجراءات التقاضي وأحاطها بضمانات تكفل تحقيق العدالة وسهولة الوصول إليها، وجعل من أحكام المحاكم متى استنفذت طرق الطعن حجة على الخصوم تنفذ جبراً بحقهم، إلا أنه وعلى االرغم من كل ما تبذله الدولة في تطوير القضاء وإنجاز العدالة بسرعة إلا أن طريقه طويل وبطيء وهذا يشكل عيباً ومأخذاً عليه لأن إطالة أمد التقاضي لمبررات لا علاقة لها بالمتقاضين بل تعود إلى القوانين الناظمة لعملية التقاضي مما يترتب عليه عدالةً بطيئة، والحصول على العدالة البطيئة ظلم لا موجب له. وأمام التطور في وسائل التجارة وخاصة التجارة الدولية أصبح من غير المحتمل الانتظار لمدة طويلة قد تستغرق سنوات للحصول على العدالة مما يسبب إرباكاً لخطط التجار، ويعطل حركة الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال الأمر الذي دفع بالمتقاضين باللجوء للتحكيم لحل نزاعاتهم سواء أكان التحكيم حراً أو مؤسسياً حيث أن التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية مصدرها اتفاق الخصوم وغايتها الفصل في النزاع، فالخصوم هم الذين يختارون المحكمين بأنفسهم وبإرادتهم الحرة ويختارون القوانين الواجبة التطبيق ومكان التحكيم ولغته بعيداً عن قيود التقاضي أمام المحاكم، فإجراءات التقاضي جامدة تحكمها النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها حيث تسعى الأقضية إلى تحقيق عدالة القانون من خلال تطبيق نصوصه على واقعة النزاع، ويجد المتقاضون أنفسهم مذعنين لهذه الأحكام، بينما يجدون أنفسهم في قضاء التحكيم بأنه قضاء حر يسعى إلى تحقيق عدالة الخصم.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-526-4 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.
.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.