
شرح قانون التحكيم الاردني شرح تاصيلي وتحليلي لنصوص القانون
15 د.ا 3 د.ا
أنني سأقوم بشرح قانون التحكيم الأردني عن طريق تحليل النصوص القانونية مدعماً ذلك بالأحكام القضائية والآراء الفقهية، لأنني وجدت أن الكثير من المؤلفات لم تتطرق إلى تحليل النصوص القانونية بشكل كافٍ ولم تلجأ إلى الاجتهادات القضائية واعتمدت على النظريات الفقهية وإنني آليت على نفسي من خلال تجربتي القضائية التي زادت عن خمسة وثلاثين عاماً القيام بهذه المهمة لعل العاملين في المجال القانوني يجدون ضالتهم
لما كان اللجوء إلى القضاء في الدولة حق دستوري كفلته دساتير الدول لكل فرد من أفراد المجتمع، والأردن ليس استثناءً من هذه القاعدة إذ نصت المادة (101/1) من الدستور الأردني على أن: “المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها”.
وغايتها في ذلك وصول كل فرد إلى حقه والترضية القضائية التي يستحقها إذا وجد أن هناك اعتداء قد وقع على هذا الحق، وقد نظم المشرِّع إجراءات التقاضي وأحاطها بضمانات تكفل تحقيق العدالة وسهولة الوصول إليها، وجعل من أحكام المحاكم متى استنفذت طرق الطعن حجة على الخصوم تنفذ جبراً بحقهم، إلا أنه وعلى االرغم من كل ما تبذله الدولة في تطوير القضاء وإنجاز العدالة بسرعة إلا أن طريقه طويل وبطيء وهذا يشكل عيباً ومأخذاً عليه لأن إطالة أمد التقاضي لمبررات لا علاقة لها بالمتقاضين بل تعود إلى القوانين الناظمة لعملية التقاضي مما يترتب عليه عدالةً بطيئة، والحصول على العدالة البطيئة ظلم لا موجب له. وأمام التطور في وسائل التجارة وخاصة التجارة الدولية أصبح من غير المحتمل الانتظار لمدة طويلة قد تستغرق سنوات للحصول على العدالة مما يسبب إرباكاً لخطط التجار، ويعطل حركة الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال الأمر الذي دفع بالمتقاضين باللجوء للتحكيم لحل نزاعاتهم سواء أكان التحكيم حراً أو مؤسسياً حيث أن التحكيم وسيلة فنية لها طبيعة قضائية مصدرها اتفاق الخصوم وغايتها الفصل في النزاع، فالخصوم هم الذين يختارون المحكمين بأنفسهم وبإرادتهم الحرة ويختارون القوانين الواجبة التطبيق ومكان التحكيم ولغته بعيداً عن قيود التقاضي أمام المحاكم، فإجراءات التقاضي جامدة تحكمها النصوص القانونية التي لا يجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها حيث تسعى الأقضية إلى تحقيق عدالة القانون من خلال تطبيق نصوصه على واقعة النزاع، ويجد المتقاضون أنفسهم مذعنين لهذه الأحكام، بينما يجدون أنفسهم في قضاء التحكيم بأنه قضاء حر يسعى إلى تحقيق عدالة الخصم.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-526-4 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم

التجسس بين الاباحة والتجريم
التنفيذ العيني على العقار
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

مختارات الاجتهاد القضائي في احكام قانون تسوية الاراضي والمياه
مدخل الى القضاء العسكري

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.