بطلان براءة الاختراع
18 د.ا 4 د.ا
وقد يشوب القرار بمنح براءة الاختراع عيب في أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحتها، حيث لا يعتبر بالضرورة أنها صدرت صحيحة، وهذا العيب يظهر من خلال التطبيق العملي أو الاستغلال التجاري لموضوع البراءة، وبالتالي ينقضي سبب استمرار تأمين الحماية لها.
مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تطورات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية لم يسبق لها مثيل؛ الأمر الذي فرض على المشرعين في كل دول العالم مراعاة هذه المتغيرات والعمل على تطوير الأنظمة القانونية للتواكب مع هذه التطورات التي وصفت بالمهمة، وكان للأهمية الكبرى التي تلعبها حقوق الملكية الفكرية بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية والقانونية للدول المختلفة، وأن حقوق الملكية الفكرية عموماً وعلى رأسها براءات الاختراع أصبحت المقياس الحقيقي الذي يحدد التطور الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة، حتى وصل الأمر اليوم إلى حد أن غنى الدول يقاس بمقدار ما تملكه من رصيد في مجال حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها؛ من حقوق تأليف، وبراءات اختراع، ورسوم ونماذج صناعية…إلخ.
ويعد موضوع الاختراع من الجوانب المهمة في مواضيع الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي شملتها مختلف التشريعات بمظلة الحماية التي يؤمنها القانون، وذلك عن طريق إقرار العديد من الأنظمة التي تحمي هذا الاختراع وتصون حقوق المخترع وحقوق صاحب الحق فيه – سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية – من أي اعتداء قد يقع عليها، بحيث يمنحه القانون حقًّا استئثاريًّا لاستغلال هذا الاختراع لمدة زمنية محددة نظراً لما بذله من مجهود مادي ومعنوي ومالي إلى أن توصل للاختراع.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-825-8 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التنفيذ العيني على العقار
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
مدخل الى القضاء العسكري

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.