الدفع بالدهش
12 د.ا 2 د.ا
تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالدفع بالدهش، وبيان أهميته، وأقسامه، وتطبيقاته في المحاكم الشرعية الأردنية، والدعاوى التي يسمع بها هذا الدفع في المحاكم الشرعية، وبيان مدى تأثير هذا الدفع عند وروده في الدعوى، والطرق التي يثبت بها، والآثار المترتبة على الدعوى عند الدفع بالدهش.
الباحث يجد أن الشريعة الإسلامية رسخت نظاماً محكم الجوانب فيما يتعلق بالقضاء، وللفقهاء المسلمين باع طويل في هذا الجانب؛ حيث نجد في كتب الفقه القديمة تأصيلاً محكم الحلقات فيما يتعلق بالنظام القضائي بشكل عام، لا غنى لأي باحث عنه حتى يومنا هذا، وبالتالي اخترت في هذه الدراسة أن أسلط الضوء على أحد أنواع الدفع القليلة الذكر، والتي قل ان يتعرض لها مَن كتب في مبادئ الدفع القضائي، وهو الدفع بالدّهش.
وتستمد هذه الدراسة أهميتها من ندرة التطرق إلى موضوع الدفع بالدّهش من ناحية، ومن أهمية الدفع بالدّهش وتأثيره على الدعاوى التي يرد فيها من ناحية أخرى. ولا يخفى على القارئ أهمية الدفع بشكل عام والذي يعطي الدراسة جانباً من الأهمية وإن كان موضوع الدفع قد بحث بشكل عام، إلا أنّ الدراسة تبرز نوعاً من الدفوع التي غفل أكثر الباحثين في الدفع عن بحثها وبيانها، ومن بحثها جاء حديثه مقتضباً لم يوفه حقه بالدراسة، فجاءت هذه الدراسة لبيانه وإظهاره وبيان أبعاده النظرية وتطبيقاته العملية من تجربة القضاء الشرعي الأردني
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-128-07-4 |
عدد الصفحات |
138 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.

الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.