

نظرية الظروف الطارئة مقارنة في القانون المدني والشريعة الاسلامية او القانون الاداري
12 د.ا 2 د.ا
ولما كانت حضارات الأمم، ورقيها تقاس بتقدم قوانينها وأن من الصقها بالحياة
الاجتماعية، والاقتصادية العقود التي هي وسيلة التبادل، والانتفاع بين بني البشر.
وحيث أن ارتفاع الأسعار لكثير من المواد الضرورية للحياة التي تجتاح دول العالم
قاطبة، وتذبذب أسعار العملة نزولا وارتفاعا بين عشيه وضحاها وتقلب الأوضاع
السياسية والحروب التي تقع كل يوم بين دول العالم
إن التوازن الاقتصادي في العقد قد يختل في مرحلة تكوينه، وقد يختل في مرحلة
لاحقة على تكوينه، فقد يختل التوازن الاقتصادي فيه بحيث يكون أحد المتعاقدين في
مركز اقتصادي قوي بحيث يستطيع أن يفرض شروطه على المتعاقد الآخر كما هو الحال
في عقود الإذعان، أو أن يقع أحد المتعاقدين ضحية استغلال المتعاقد الآخر كطيش بين
فيه، أو هوى جامح أو عدم خبره، أو نتيجة تغرير يمارسه المتعاقد الغابن تجاه المتعاقد
المغبون، ولكن قد يختل التوازن الاقتصادي في مرحلة لاحقة على تكوينه، وأعني بذلك
حصول ظروف طارئة استثنائية عامة غير متوقعة بحيث يصبح تنفيذ التزام المدين
مرهقا له وهذا ما يطلق عليه الظروف الطارئة.
ونظرية الظروف الطارئة من أشد موضوعات القانون المدني دقة، وأكثرها اتساعا
لاختلاف وجهات النظر، فهي بعد ما زالت في نطاق البحوث التي يقوم حولها الجدل
لأن الشرائع التي أخذت بها ما برحت قليلة.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-524-0 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم

الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
مختارات الاجتهاد القضائي (في فسخ سندات التسجيل والصفقات العقارية)
مختارات الاجتهاد القضائي (في قانون التصرف في الاموال غير المنقولة)
مدخل الى القضاء العسكري

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.