مختارات الاجتهاد القضائي (في فسخ سندات التسجيل والصفقات العقارية)
د.ا 20 د.ا 10
يتمثل الهدف من إصدار الكتاب (الجزء الثاني من المجلد الأول) في توفير مرجع قانوني مهم، يمكّن المحامين والقضاة والباحثين والمهتمين، من الاطلاع على أبرز الاجتهادات القضائية في مجال الأراضي، التي تم إصدارها وتجميعها بين دفتي الكتاب.
لقد كرّس الباحث والمحامي القدير أحمد عليان جهده على مدى بضع سنوات، وهو يجمع هذه الأحكام، من أجل نشر الثقافة القانونية وتعميمها، منطلقاً من أن ترسيخ هذا التوجه يقدم خدمات قانونية جليلة ليس للمختصين فحسب، وإنما للمجتمع الفلسطيني على وجه العموم، كون الثقافة القانونية تشكل مناعة مجتمعية لشعب يعيش ظروفاً خاصة، تتطلب منه تحصين نفسه قانونياً، حتى يتسنى له الثبات والصمود على أرضه.
إن هذا الإصدار يضيف لمكتبتنا الفلسطينية كتاباً نوعياً، يستحق عليه الأستاذ أحمد عليان الشكر والتقدير، متمنين له استمرار العطاء والإنتاج البحثي، واستثمار قدراته وإمكانياته الواسعة والعميقة في هذا المجال.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9950-427-07-5 |
عدد الصفحات |
200 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التجسس بين الاباحة والتجريم
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

شرح قانون براءات الاختراع الاردني

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.