

فن ابداء المشورة القانونية
12 د.ا 2 د.ا
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
إن مهنة المحاماة لا تمارس إلا من خلال مجالين أولهما الدفاع عن الحقوق والحريات على تشعبها وتعددها، اما المجال الثاني فهو تقديم النصح من خلال المشورة أو الاستشارة أو الرأي في كافة مجالات القانون سواء كانت مدنية ام جزائية ام إدارية وغيرها، ومن الثابت في الواقع العملي أن الاستشارة القانونية بصفتها عملاً من أعمال مهنة المحاماة لا تأخذ مكانتها المناسبة في ممارسة أعمال المحاماة بخلاف ما هو موجود في الدولة المتقدمة، ولربما يعزى سبب ذلك إلى تدني الوعي القانوني للمتعاملين مع المحامينناهيك عن أنه في مجتمعاتنا يتم التعامل مع المشكلة بعد حدوثها ولا يتم التفكير في التعامل معها مسبقاً من خلال الوسائل الوقائية
لذا، يمكن الجزم بأن الاستشارة القانونية لا تحظى بالاهتمام المناسب من جمهور المتعاملين مع المحامين ولا من معظم المحامين أنفسهم، على الرغم من الخطورة التي تنطوي عليها مع أهمية وفاعلية هذا المجال من باب أن الاستشارة القانونية هي وقاية وأن الدعوى هي العلاج
ولطالما وصف هذا القرن بعصر السرعة والتجارة العالمية الحرة التي تزول أمامها كافة المعوقات سواء كانت جمركية أم غيرها، كما أن لتزاحم الأفكار والثقافات ومحاولة اجتياحها عقلية الافراد في كل بقعة من العالم، ما يجعل التغير المتسارع هو السمة البارزة في هذا القرن ما يجعل لزاماً على المحامين أول المستجيبين لهذا التغيير
ومن المؤكد لدى المطلعين على أعمال المحاماة وأعمال المحامين في أوروبا لا سيما في أميركا على دراية بحجم الطلب على الاستشارات القانونية ومدى التقدم الذي وصلت إليه، حيث أصبحت معظم شركات المحاماة المعروفة والمرموقة على مستوى العالم هي التي تتخذ من الاستشارات القانونية نشاطاً رئيساً لها بل في بعضها يكون هو النشاط الوحيد لها
ولا شك بأن هذا القرن في مجال مهنة المحاماة هو للاستشارات القانونية وليس للمنازعات القضائية، وإن هناك العديد من العوامل التي تعزز هذا الرأي منها أن حياتنا اليوم تغزوها السرعة في الإيقاع التي لا تقبل بطء إجراءات التقاضي سواء أكان القضاء عاماً (قضاء الدولة) أو خاصاً (قضاء التحكيم)، كما أن فرض حسن النية في التعاملات والعلاقات بين أطراف العلاقة القانونية سواء كانوا أشخاص طبيعيين ام معنويين لم يعد موجوداً
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
وتكمن مشكلة هذه الدراسة في عدم إعطاء الاستشارة القانونية الاهتمام اللازم لها كأحد أهم المجالات القانونية، التي تشكل أحد مجالات عمل المحامي إن لم تكن أهمها في الوقت الحالي، ولا يوجد هناك اهتمام حقيقي بهذا المجال من خلال وضع الضوابط التي تبين من لهم الحق في إعطاء الاستشارة القانونية، وما هي ابجديات إعطاء هذه المشورة، ولا يوجد أيضاً تحديد لمسؤولية المستشار القانوني عن نتيجة أعماله، عدى عن قلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال
لذا ستحاول هذه الدراسة، أن تجيب عن عدّة تساؤلات أبرزها يكمن بما يلي، ما مدى كفاية النصوص القانونية في التشريعات المحلية المعالجة لموضوع الاستشارة القانونية؟، ما هيه الاستشارة القانونية ومن هو الشخص المجاز قانوناً لتقديمها؟، هل هنالك أبجديات لإعطاء المشورة القانونية؟، ما هي المسؤولية القانونية الواقعة على عاتق مقدم المشورة القانونية؟
لذلكسوف تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي منهجاً لها وسيعتمد الباحث على الوقوف على النصوص القانونية الناظمة لموضوع الدراسة وتحليلها، والمنهج المقارن الذي سوف يتطرق الباحث به إلى مقارنة التشريع الأردني بالتشريعات المقارنة
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-961-3 |
منتجات ذات صلة
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم

الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التجسس بين الاباحة والتجريم
التنفيذ العيني على العقار
مختارات الاجتهاد القضائي (في احكام الشفعة والاولية)
مختارات الاجتهاد القضائي في احكام قانون تسوية الاراضي والمياه
مدخل الى القضاء العسكري

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.