صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
15 د.ا 3 د.ا
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مناهج عدة تمثلت بالمنهج الاستقرائي
والتحليلي والتأصيلي، ثم اختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات وبقائمة للمصادر
والمراجع.
تناولت هذه الدراسة ” صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية ” هادفة إلى بيان
الجوانب المتعلقة بها من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع بيان تطبيقاته القضائية في نظام
القضاء الشرعي ممثلا بمحاكم البداية، والاستئناف، والمحكمة العليا الشرعية.
ومما لاشك فيه أن التعقيد الذي طال كثيرا من الاجراءات القضائية في الأنظمة
القضائية المعاصرة يجعل من الضرورة بمكان أن يتطرق الباحث للمسائل المتعلقة
بعناصر الدعوى الصحيحة ومقوماتها الأساسية ” سببا وركنا وشرطا وأطرافا
واختصاصا ” حتى لايؤديالجهل أو الخطأ في معرفة كل ذلك إلى ضياع الحقوق لأخطاء
إجرائية يترتب البطلان على وقوع الخطأ فيها، ومن هنا كانت هذه الدراسة البحثية
المتعلقة ببيان عناصر الدعوى الصحيحة.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9975-12-903-3 |
عدد الصفحات |
98 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم

الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.

.
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.