بطلان براءة الاختراع
18 د.ا 4 د.ا
وقد يشوب القرار بمنح براءة الاختراع عيب في أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية اللازمة لصحتها، حيث لا يعتبر بالضرورة أنها صدرت صحيحة، وهذا العيب يظهر من خلال التطبيق العملي أو الاستغلال التجاري لموضوع البراءة، وبالتالي ينقضي سبب استمرار تأمين الحماية لها.
مع نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، شهد العالم تطورات اقتصادية وتكنولوجية وعلمية لم يسبق لها مثيل؛ الأمر الذي فرض على المشرعين في كل دول العالم مراعاة هذه المتغيرات والعمل على تطوير الأنظمة القانونية للتواكب مع هذه التطورات التي وصفت بالمهمة، وكان للأهمية الكبرى التي تلعبها حقوق الملكية الفكرية بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية والقانونية للدول المختلفة، وأن حقوق الملكية الفكرية عموماً وعلى رأسها براءات الاختراع أصبحت المقياس الحقيقي الذي يحدد التطور الذي وصلت إليه الدول على مختلف الأصعدة، حتى وصل الأمر اليوم إلى حد أن غنى الدول يقاس بمقدار ما تملكه من رصيد في مجال حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها؛ من حقوق تأليف، وبراءات اختراع، ورسوم ونماذج صناعية…إلخ.
ويعد موضوع الاختراع من الجوانب المهمة في مواضيع الملكية الصناعية والتجارية، وبالتالي شملتها مختلف التشريعات بمظلة الحماية التي يؤمنها القانون، وذلك عن طريق إقرار العديد من الأنظمة التي تحمي هذا الاختراع وتصون حقوق المخترع وحقوق صاحب الحق فيه – سواء الحقوق المادية أو الحقوق المعنوية – من أي اعتداء قد يقع عليها، بحيث يمنحه القانون حقًّا استئثاريًّا لاستغلال هذا الاختراع لمدة زمنية محددة نظراً لما بذله من مجهود مادي ومعنوي ومالي إلى أن توصل للاختراع.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-825-8 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.

اسقاط الخصومة والاثار المترتبة عليها في التشريعات الاردنية
تعتبر الخصومة وسيلة ممارسة النظام القضائي لإعمال القضاء, فطبيعة عمل القاضي، تقضي وجود خصومة قضائية، فهو لا يمارس عمله إلا من خلال الدعوى، وبناءا على طلب، من احد الخصوم، لهذا كانت الخصومة وسيلة تمارس فيها الدولة سلطتها القضائية
فالخصومة القضائية كما يعرفها الدكتور وجدي راغب عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتتابعة والتي يقوم بها الخصوم أو ممثلوهم والقاضي وأعوانه , وتبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم وهو غاية الخصومة
فإذا كانت الغاية التي تسعى الخصومة القضائية إلى تحقيقها هي الحصول على حكم تنتهي به، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه الغاية قد لا تتحقق في بعض الأحيان نظراً لحدوث أسباب من شأنها تنهي سير الخصومة، ومن هذه الأسباب التي تنهي الخصومة، إسقاطها، أو سقوطها ,ويقسم الإسقاط والسقوط إلى مؤقت لا يحول دون تجديدها ولا يسقط الحق الموضوعي، ويستطيع الخصوم الرجوع على الخصومة المسقطة وتجديدها وبالتالي السير بها من النقطة التي وصلت إليها
أما الإسقاط النهائي فهو الذي يؤدي إلى زوال الخصومة بأثر رجعي، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الخصومة، ولا يؤدي هذا الإسقاط إلى إسقاط الحق الموضوعي إلا انه يحول دون تجديد الخصومة، إلا بإقامة خصومة جديدة للمطالبة بالحق
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى أن هذا الموضوع من المواضيع الأساسية في الخصومة القضائية ومن المواضيع التي تثير إشكاليات عملية كثيرة انطلاقاً من أن الخصومة هي أساس المطالبة بأي حق أمام المحاكم
وتظهر أهمية هذا الموضوع بشكل جلي نتيجة للإشكالات القضائية بسبب الثغرات والنقص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني التي تعالج هذا الموضوع، كما أن الموضوع له مساس بشكل مباشر بحقوق الخصوم


الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
التنفيذ العيني على العقار
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.


المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.