لابد لنا عندما نتطرق إلى صيغ عمليات التمويل الإسلامي وذلك لتأصيل عمل الصيرفة الإسلامية وتأكيداً لصلاحية ونقاء الصيغ الخاصة بعمليات التمويل الإسلامي لكل زمان ومكان، علماً أن المصارف الإسلامية وعلى الرغم من حداثة تجربة عمليات التمويل الإسلامي، وما واجهته هذه التجربة من المصاعب والعقبات والتحديات إلا أن الكثير من علماء الاقتصاد والصيرفة والسياسيين وخصوصاً بعد الأزمة المالية الأخيرة عام 2007/2008 وأزمة الرهن العقاري بدأت هذه الأصوات تطالب بضرورة الأخذ بعمليات التمويل الإسلامي، مع ضرورة إلغاء التعامل بالفائدة لا أخذاً ولا عطاءً وإزالة كل ما يبيح إحلال الربا (الفائدة) من قاموس التعامل المصرفي، علماً إن الربا محّرم في جميع الأديان وكما سيرد ذكره لاحقاً أي ضرورة إقرار الحلال وإنكار الحرام وأيضا بتفتيت المعاملات التي بها شبهة ربا ليمحو الخطأ منها واثبات وإقرار البديل عنها…إذ إن عمليات التمويل الإسلامي أثبتت للقاصي والداني صلاحية النهج الإسلامي المالي والاقتصادي والاجتماعي والتنموي كبديل أصيل للمصارف التجارية (التقليدية) إذ إن التعامل عبر صيغ تمويل تبعد شبهة تعاطي الفائدة ( أخذاً وعطاءً) فإنها بالتأكيد ستحقق أهداف المساهمين والمودعين دون أية أضرار حيث أن هذه الصيغ تتيح التعامل بما يحقق لهؤلاء الأرباح المجزية من هذه المعاملات بعيداً عن الاحتيال والتدليس أو ما يلحق أية إضرار بجميع ذوي المصالح ويحقق المعاملة العادلة لجميع أصحاب الأسهم بغض النظر عن عدد أسهمه، ويحافظ على أسهمهم وحقوقهم وفقاً لقاعدة الغُنم بالغُرم (ربح أو خسارة) طبقاً لمفهوم الخراج بالضمان إي ما معناه تحميل الفرد من واجبات بقدر ما يأخذ من الميزات والحقوق إي لا تشتغل أحداهما على حساب الأخرى وهما يعدان اصدق تعبير على إن الشريعة الإسلامية السمحاء أساس العدل والمساواة في حالات الحياة الإنسانية الاعتيادية وبما يضمن حقوق أو إذكاء دور اكبر لذوي المصالح، وبما يؤكد على الحرص الكافي والمطلق على إبعاد أي نشاط يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحسد والتحاسد، او إلى خلق طبقات مترفة على حساب الآخرين، وبالتالي التنازع وتسبب مشكلات كثيرة وعليه أن التزام المصارف الإسلامية بعملها وفقا لما يريده الله، عندها لا يكون هناك استغلال ولا انخفاض في الإنتاجية أو في كفاءة استخدام الموارد، كما لا تهدد الإمكانات الاقتصادية ولا وجود لاختلالات أو مشكلات اقتصادية ولا استثراء أو جمع ثروات على حساب الآخرين
إن إعمال الصيرفة الإسلامية واضحة لأنها تستبعد الاستغلال الذي يتمثل في القرض(بفائدة) حيث يضمن عقد( الفائدة) الربوية للمقرض رأسماله كاملاً في جميع الأحوال ويضمن له كذلك زيادة في رأس المال بقدر(الفائدة) المتفق عليها سواءً كان المشروع الذي اقترض من اجله قد خسر أو ربح، في حين أن المشاركة العادلة تقوم على التضامن والتكافل بين الممول وطالب التمويل في حالة الخسارة كما في حالة الربح فأن الممول يكون عندها شريك في الخسارة أو الربح وفقاً لقاعدة ( الغُنم بالغُرم)** أي يهتم بالنواهي التي حددتها الشريعة أي بإحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى وتحريم ما حرمّه الله سبحانه وتعالى، إذا إن الأصل في الإعمال والعقود هو الإباحة مالم يتعارض مع التعاليم الإسلامية السمحاء
ولا وجود للتضخم ولا لأثاره ولا وجود لبطالة واعتبرت إن الفائدة (الربا) هي أداة سيئة ورديئة ومظللة، لذلك فإن الربح هو المحرك الأساس لحركة الإنتاج والنمو لاقتصاديات البلدان (وليست الفائدة)