

بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني
15 د.ا 3 د.ا
وحيث إن صدور الحكم لصالح المحكوم له يضعه في موضع قوي حيال المحكوم عليه،
فان المشرع اوجد قانون التنفيذ لتبسيط إجراءات التنفيذ وسرعه إيصال الحقوق لذويها بأيسر
السبل، بما يؤدي إلى القضاء على ظاهره تعطيل تنفيذ الإحكام والسندات، وبما يكفل حماية
الثقة وتوفير الاستقرار للعلاقات القانونية و لحماية الحقوق من جهة ولضرورات اجتماعيه
واقتصاديه من جهة أخرى. ولحماية المدين من سوء استخدام الدائن لحقه في التنفيذ، فمجال نظريه التعسف في استعمال الحق يشمل كل الحقوق ومنها الحق في التنفيذ.
إن صدور الحكم في الدعوى , يعني انه قد تم حماية الحق حماية مبدئية وليس بصوره نهائيه , وان الحماية القضائية للحقوق لا تقتصر على إصدار إحكام أو قرارات إنما تمتد إلى تنفيذها . ويتم تحويل الحق إلى واقعه عمليه فعليه , ذلك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه .
فما الفائدة من صدور حكم أو قرار طالما انه لم يتم تنفيذه ؟
ويعتبر التنفيذ الجبري والذي يقع في حاله غياب التنفيذ الاختياري , الوسيلة القانونية التي بموجبها يتم نقل الحقيقة القضائية المتمثلة بالإحكام إلى حيز الواقع .
وقواعد التنفيذ الجبري , بحكم ملامستها للواقع المادي , تكتسب أهميه عمليه بالغه , فهي الصق قواعد القانون بالحياة العملية وأكثرها تأثيراً في أموال الناس , وهذا يضفي عليها طابعاً عملياً لا يمكن إنكاره .
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-851-7 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم

الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.