

نظرية الظروف الطارئة مقارنة في القانون المدني والشريعة الاسلامية او القانون الاداري
12 د.ا 2 د.ا
ولما كانت حضارات الأمم، ورقيها تقاس بتقدم قوانينها وأن من الصقها بالحياة
الاجتماعية، والاقتصادية العقود التي هي وسيلة التبادل، والانتفاع بين بني البشر.
وحيث أن ارتفاع الأسعار لكثير من المواد الضرورية للحياة التي تجتاح دول العالم
قاطبة، وتذبذب أسعار العملة نزولا وارتفاعا بين عشيه وضحاها وتقلب الأوضاع
السياسية والحروب التي تقع كل يوم بين دول العالم
إن التوازن الاقتصادي في العقد قد يختل في مرحلة تكوينه، وقد يختل في مرحلة
لاحقة على تكوينه، فقد يختل التوازن الاقتصادي فيه بحيث يكون أحد المتعاقدين في
مركز اقتصادي قوي بحيث يستطيع أن يفرض شروطه على المتعاقد الآخر كما هو الحال
في عقود الإذعان، أو أن يقع أحد المتعاقدين ضحية استغلال المتعاقد الآخر كطيش بين
فيه، أو هوى جامح أو عدم خبره، أو نتيجة تغرير يمارسه المتعاقد الغابن تجاه المتعاقد
المغبون، ولكن قد يختل التوازن الاقتصادي في مرحلة لاحقة على تكوينه، وأعني بذلك
حصول ظروف طارئة استثنائية عامة غير متوقعة بحيث يصبح تنفيذ التزام المدين
مرهقا له وهذا ما يطلق عليه الظروف الطارئة.
ونظرية الظروف الطارئة من أشد موضوعات القانون المدني دقة، وأكثرها اتساعا
لاختلاف وجهات النظر، فهي بعد ما زالت في نطاق البحوث التي يقوم حولها الجدل
لأن الشرائع التي أخذت بها ما برحت قليلة.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-524-0 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
التجسس بين الاباحة والتجريم
المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.