

بيع المال غير المنقول بالمزاد العلني
15 د.ا 3 د.ا
وحيث إن صدور الحكم لصالح المحكوم له يضعه في موضع قوي حيال المحكوم عليه،
فان المشرع اوجد قانون التنفيذ لتبسيط إجراءات التنفيذ وسرعه إيصال الحقوق لذويها بأيسر
السبل، بما يؤدي إلى القضاء على ظاهره تعطيل تنفيذ الإحكام والسندات، وبما يكفل حماية
الثقة وتوفير الاستقرار للعلاقات القانونية و لحماية الحقوق من جهة ولضرورات اجتماعيه
واقتصاديه من جهة أخرى. ولحماية المدين من سوء استخدام الدائن لحقه في التنفيذ، فمجال نظريه التعسف في استعمال الحق يشمل كل الحقوق ومنها الحق في التنفيذ.
إن صدور الحكم في الدعوى , يعني انه قد تم حماية الحق حماية مبدئية وليس بصوره نهائيه , وان الحماية القضائية للحقوق لا تقتصر على إصدار إحكام أو قرارات إنما تمتد إلى تنفيذها . ويتم تحويل الحق إلى واقعه عمليه فعليه , ذلك أن النطق بالحق لصاحبه لا معنى له إذا لم يتمكن من التصرف فيه .
فما الفائدة من صدور حكم أو قرار طالما انه لم يتم تنفيذه ؟
ويعتبر التنفيذ الجبري والذي يقع في حاله غياب التنفيذ الاختياري , الوسيلة القانونية التي بموجبها يتم نقل الحقيقة القضائية المتمثلة بالإحكام إلى حيز الواقع .
وقواعد التنفيذ الجبري , بحكم ملامستها للواقع المادي , تكتسب أهميه عمليه بالغه , فهي الصق قواعد القانون بالحياة العملية وأكثرها تأثيراً في أموال الناس , وهذا يضفي عليها طابعاً عملياً لا يمكن إنكاره .
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-851-7 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية


الوجيز في القضاء الاداري في فلسطين
حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.